المحقق النراقي

244

مستند الشيعة

وكيف كان ، فالحق : أنه يفسد بتعمد النظر مع اعتياد الانزال معه ، أو مع قصده ، لصدق تعمد الانزال معه ، وهو موجب للفساد ، لظاهر الاجماع ، وإشعار بعض الأخبار المذكورة ( 1 ) به . . ولا يفسد بدونه ، للأصل . احتج لسائر الأقوال بأدلة بينة الوهن . ومثل النظر : التخيل واستماع الصوت في الحرمة والقضاء والكفارة . الخامس : البقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر الثاني . على الأظهر الأشهر في الحرمة والقضاء والكفارة ، بل بالاجماع كما عن الانتصار والخلاف والسرائر والغنية والوسيلة والتذكرة والمنتهى ( 2 ) ، بل بالاجماع المحقق ، لعدم قدح مخالفة الشاذ الآتي ذكره فيه ، وهو الدليل عليه . مضافا إلى صحيحة البزنطي : عن الرجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ، ثم ينام حتى يصبح متعمدا ، قال : ( يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه ) ( 3 ) . ورواية المروزي : ( إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ، ولم يغتسل حتى يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه ) ( 4 ) .

--> ( 1 ) الإنتصار : 63 ، الخلاف 2 : 174 ، السرائر 1 : 377 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، الوسيلة : 142 ، التذكرة 1 : 260 ، المنتهى 2 : 573 . ( 2 ) التهذيب 4 : 211 / 614 ، الإستبصار 2 : 86 / 268 ، الوسائل 10 : 62 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 4 : 212 / 617 ، الإستبصار 2 : 87 / 273 ، الوسائل 10 : 63 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 3 . ( 4 ) التهذيب 4 : 212 / 618 ، الإستبصار 2 : 87 / 274 ، الوسائل 10 : 64 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 4 .